تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

ختام فيه مسائل متفرّقة

( مسألة 1 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ،

فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) - في هذه المسألة صور كثيرة ربّما تبلغ ستّاً وثلاثين ، والمصنّف رحمه الله قد تعرّض لتفصيل جملة منها هنا وفي تأليفه المسمّى ب‍ « الرسائل العشرة » « 1 » .

الصورة الأولى : أن يشكّ في كون ما بيده ظهراً أو عصراً مع العلم بإتيان الظهر ،

وحكمها البطلان ، والوجه فيه أنّ المفروض إتيان الظهر صحيحةً قبلًا ، وسقط أمرها بالامتثال قطعاً ، فما بيده لا يصلح لكونه ظهراً بالعدول إليها ، ولا يصلح لكونه عصراً أيضاً ؛ لعدم إحراز نيّتها . وقد استثنى المحقّق الحائري رحمه الله - بعد القول ببطلان ما بيده في الصورة المزبورة - ما يعلم من ظاهر حاله الدخول في الصلاة بقصد إتيان ما في الذمّة ، فقال : « فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ؛ لأنّه لا يعلم أنّه في الصلاة الثانية بعنوان أنّها عصر أو ظهر إلّا أن يعلم من حاله أنّه حال دخوله في الصلاة كان عازماً
هامش
( 1 ) - الرسائل العشرة ، الإمام الخميني قدس سره : 99 .