. . . . . . . . . .
شرح
« التذكرة » الميل إليه ، ونسبه في « الذكرى » و « الحدائق » إلى المشهور .
وذهب المحقّق في « المعتبر » و « النافع » والعلّامة في « المنتهى » و « المختلف » وابن فهد في « المهذّب البارع » والأردبيلي في « مجمع البرهان » - حيث قال باستحبابه - إلى عدم الوجوب ، وقوّاه السبزواري في « الكفاية » و « الذخيرة » وتردّد المحقّق في « الشرائع » .
والقائلون بالوجوب بين قائل بوجوب الذكر المطلق ، كالشيخ في « المبسوط » والعلّامة في « التحرير » وقائل بوجوب الذكر المعيّن ، وقد نسبه في « الرياض » إلى الأكثر .
والقائلون بوجوب الذكر المعيّن اختلفوا على فرق :
منهم : من اقتصر على ذكر « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » كما في « جمل » الشيخ و « المراسم » و « الغنية » .
ومنهم : من اقتصر على ذكر « بسم اللَّه وباللَّه ، وصلّى اللَّه على محمّد وآله » في السجدة الأولى ، و « بسم اللَّه وباللَّه ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » في الثانية ، كما حكي عن المحقّق الثاني في « حاشية النافع » .
ومنهم : من قال بجواز الاجتزاء بذكر « بسم اللَّه وباللَّه ، وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد » أو « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » أو « بسم اللَّه وباللَّه ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » أو بإضافة الواو قبل « السلام » كما في « الرياض » ، حيث إنّه بعد ذكر هذه الصور الأربع قال : « والكلّ حسن » « 1 » .
ومنهم : من قال بجواز الاجتزاء بالصور الخمس ؛ وهي الصور الأربع
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 4 : 269 .