. . . . . . . . . .
شرح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ، ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثمّ سلّم بعدهما » « 1 » .
وموثّق
بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل شكّ فلم يدرِ أربعاً صلّى أم اثنين وهو قاعد ، قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس » « 2 » .
وبعضها صريح في كونهما حال الجلوس ، كصحيح
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ زاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : المرغمتين » « 3 » .
وصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، وأنت جالس ، ثمّ سلّم بعدهما » « 4 » .
وبعضها صريح في أنّ محلّهما بعد التسليم وقبل الكلام ، كما في موثّق
عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 221 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 221 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 9 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 3 .