تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » « 1 » . وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهّد وسلّم ، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ؛ تقرأ فيهما بامّ الكتاب ، ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » « 2 » . وصحيح ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً ، قال : « يتشهّد ويسلّم ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، فإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » « 3 » . ومرسل ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجل صلّى فلم يدرِ اثنتين صلّى ، أم ثلاثاً ، أم أربعاً ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 2 .