( مسألة 3 ) : لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسيّة وركعات احتياطيّة ،
أخّر السجود عنهما ، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطيّة على قضاء الأجزاء ، بل وجوبه لا يخلو من رُجحان ( 10 ) .
شرح
ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها ، وكبّر للركوع فتذكّر » « 1 » .
( 10 ) - لو كان عليه سجود السهو وقضاء أجزاء منسية وركعة الاحتياط ، فالأقوى وجوب تقديم ركعة الاحتياط على سجود السهو وقضاء الأجزاء المنسية ، ثمّ تقديم الأجزاء المنسية على سجود السهو .
والوجه في تقديم ركعة الاحتياط على الأجزاء المنسية ، ظهور الأخبار في أنّ محلّ قضاء الأجزاء المنسيّة هو خارج الصلاة وبعد الفراغ منها . ومن المعلوم أنّه قبل إتيان ركعة الاحتياط لم تستكمل الصلاة ، ولم يحصل الفراغ منها واقعاً ؛ لاحتمال كونها ناقصة في الواقع ، وتماميتها تتحقّق بانضمام ركعة الاحتياط إلى صلاة الاحتياط بلا فصل . وقد عبّر عن صلاة الاحتياط بتمام الصلاة في بعض الروايات .
كما في موثّق
عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : « ألا اعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا سهوت فابنِ على الأكثر ،
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 48 .