تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قُوّة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( 7 ) .
شرح
( 7 ) - ذهب جماعة من فقهائنا - منهم الصدوق ، والمرتضى ، وسلّار ، وأبو الصلاح ، وأبناء البرّاج وحمزة وإدريس ، والعلّامة - إلى وجوب سجدتي السهو للقيام في موضع القعود وبالعكس ، ونذكر كلمات بعضهم : قال في « الفقيه » : « ولا تجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدرِ زاد أو نقص » « 1 » . وقال العلّامة في « المختلف » : « السابع من قام في حال قعود ، أو قعد في حال قيام فتلافاه ، وجب عليه السجدتان ؛ لأنّه زاد في صلاته ، وكلّ من زاد في صلاته سجد السجدتين ؛ أمّا الصغرى فظاهرة ، وأمّا الكبرى فلأنّ الشكّ في الزيادة يقتضي وجوب السجدتين ؛ لما تقدّم ، فاليقين لها أولى » « 2 » . واستدلّ له - مضافاً إلى الشهرة المدعاة في كلام بعض فقهائنا والإجماع المحكي في « الغنية » و « الرياض » وغيرهما - بصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام ، قال : « يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ؛ ترغمان الشيطان » « 3 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 225 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 2 : 422 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 1 .