تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ؛ فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 1 » . وإنّما تصحّ نسبة هذا القول إلى الصدوق رحمه الله بناءً على كون المراد الزيادة والنقصان في أجزاء الصلاة ، دون ركعاتها . ونسب هذا القول أيضاً إلى العلّامة رحمه الله في « المختلف » قال : « من شكّ فلا يدري زاد أو نقص تجب عليه السجدتان ؛ لأنّهما مع الزيادة تجبان ، وكذا مع النقصان فتجبان مع الشكّ بينهما ؛ لعدم الانفكاك منهما » « 2 » . وفيه : أنّ كلامه ظاهر في وجوب سجدتي السهو في صورة العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة لا صورة الشكّ في الزيادة وعدمها ، أو الشكّ في النقصان وعدمه ، كما هو مورد البحث . واستدلّ لهذا القول بصحيح زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ زاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : المرغمتين » « 3 » . وبصحيحي الفضيل والحلبي المتقدّمين . وبموثّق سماعة قال : قال : « من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 2 : 421 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 447 | الشيخ مرتضى بني فضل