. . . . . . . . . .
شرح
وقد يستدلّ أيضاً بالأخبار المستدلّ بها على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، وسيأتي ذكرها والبحث في مقدار دلالتها .
وقال جماعة من فقهائنا بعدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة ، وإليه ذهب صاحب « الحدائق » رحمه الله قال : « وبالجملة فالظاهر عندي من الأخبار ، هو القول الثاني وإن كان الاحتياط في العمل بالقول المشهور » « 1 » ، انتهى .
وهذا القول غير مشهور .
واستدلّ لهذا القول - مضافاً إلى أصالة البراءة - بجملة من الروايات التي صحاحها معرض عنها ، كصحيح
أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو » « 2 » .
ورواية
محمّد بن منصور - المجهول الحال - قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية ، أو شكّ فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة ، فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة ، وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو » « 3 » .
وموثّق
عمّار - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ينسى الركوع ، أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : « لا ، قد أتمّ الصلاة » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 9 : 151 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 365 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 238 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 5 .