. . . . . . . . . .
شرح
يجب عليه قطع تلك الصلاة ، وضمّ ركعة منسية إلى صلاته ، وسجدتا السهو ؛ للسلام في غير محلّه . ووجه الخصوصية فيما إذا كانت الثانية مترتّبة ، توقّف صحّتها على الفراغ من الأولى صحيحة .
والوجه في الاحتياط في إعادة أصل الصلاة ، احتمال كون الفصل المتخلّل قادحاً .
والوجه في وجوب العدول إلى أصل الصلاة فيما إذا كان الفصل بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة موجباً للإخلال بالفورية وكانت الثانية مترتّبة على الأولى ، هو أنّه مع الإخلال بفورية صلاة الاحتياط ، لا يمكن تتميم الصلاة الأصلية بها ، ويكون المقام من صغريات ما لو دخل في الصلاة المترتّبة ، وتذكّر في أثنائها بطلان الصلاة السابقة ، فإنّه يجب العدول إلى السابقة ، وحينئذٍ فلا وجه لقطع الصلاة المترتّبة .
ووجه الاحتياط في إعادة أصل الصلاة بعد إتمامها بالعدول إليها من الصلاة المترتّبة ، هو مخالفة العدول للأصل ، ووجوب الاقتصار فيه على موارد ثبتت بالدليل ، والمقام ليس منها . ولا وجه لرفع اليد عن الصلاة الثانية فيما لو كان الفصل بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة ، مخلّاً بالفورية مع عدم كون الصلاة الثانية مترتّبة ، وكذا لا وجه للاحتياط في الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة في فرض المسألة إلّا الاستحباب .
ثمّ إنّ لجماعة من فقهائنا كلاماً نافعاً في هذا المقام ، فقد قال الشهيد في « الذكرى » : « لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل ؛ فرضاً كان أو نفلًا ، ترتّب على