. . . . . . . . . .
شرح
فتكون محتملات الجملة ثمانية عشر » .
ثمّ قال : « فيكون المتحصّل من الروايات - بعد ضمّ بعضها إلى بعض - هو عدم الاعتناء بالشكّ في موجب الشكّ . وإطلاقه وإن كان يقتضي عدم الاعتناء بالشكّ في الوجود ، والشكّ في الأجزاء والشرائط ، والشكّ في عدد الركعات ، إلّا أنّ الذي يستفاد من النصوص الكثيرة الواردة في عدد الركعات ، أنّ للسهو معنى آخر غير المعنى العرفي واللغوي ؛ وهو خصوص الشكّ في الركعات . وكأنّ الوجه فيه مزيد الاهتمام بتلك الأحكام ، وكثرة التعرّض لها في لسان المتشرّعة ، فصار كأنّه معنى عرفي شرعي ، فلاحظ من النصوص ما ورد في الشكوك المبطلة ، والشكوك الصحيحة ، وما ورد في كثرة الشكّ ، وما ورد في ضبط عدد الركعات بالحصى وغيرها ، وغير ذلك ممّا هو كثير جدّاً ، فإنّ من البعيد جدّاً أن يكون المراد به المعنى العرفي الذي هو الغفلة وعزوب الشيء عن الذهن . لا أقلّ من احتمال ذلك الموجب لإجمال المراد ووجوب الاقتصار على المتيقّن ، فيتعيّن الرجوع في الشكّ في الأوليين إلى قواعد اخر ، كما عرفت في المسألة الحادية عشرة والثالثة عشرة .
ثمّ إنّ عدم الاعتناء بالشكّ في عدد ركعات الاحتياط ، ملازم للبناء على الأكثر ؛ لأنّ البناء على الأقلّ اعتناء بالشكّ » « 1 » ، انتهى .
هذا كلّه فيما إذا لم يكن البناء على الأكثر مبطلًا ، وإلّا كان اللازم البناء على الأقلّ .
ومقابل القول المشهور ما نسب إلى الأردبيلي رحمه الله من المناقشة في قول المشهور ، والقول بالبناء على الأقلّ ووجوب الإتيان بالمشكوك فيه فيما كان الشكّ
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 517 .