( مسألة 7 ) : لو نسيها ودخل في صلاة أخرى - من نافلة أو فريضة - قطعها وأتى بها ،
خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الأولى ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة . هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة ، وإلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً ، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة ( 12 ) .
شرح
قبل تجاوز المحلّ . واستدلّ له بأصالة بقاء شغل الذمّة ، وعموم ما ورد في الرجوع لتدارك المشكوك فيه قبل تجاوز المحلّ .
وفيه : أنّ هذا القول وإن كان لا يخلو من وجه بالنسبة إلى الشكّ في الأفعال في صلاة الاحتياط ، ولكنّه لم يقل به أحدٌ من الأصحاب في الشكّ في الركعات ، ولذا نسب إلى المجلسي أنّ القول بالبناء على الأقلّ لا يخلو من قوّة ، ولكن لم يوجد القائل به من الأصحاب .
والمختار هو قول المشهور ؛ وأنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالبناء على الأكثر وإتمام صلاة الاحتياط ، ثمّ إعادتها وإعادة أصل الصلاة .
( 12 ) - الوجه في قطع الصلاة الأخرى وإتيان صلاة الاحتياط ، هو إمكان تتميم الصلاة الأصلية بصلاة الاحتياط من غير محذور ؛ حيث إنّ ما صدر منه سهواً ، غير قادح في صحّة صلاة الاحتياط ولو قلنا بعدم جواز الفصل بالمنافي بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط ؛ لأنّ التلبّس بصلاة أخرى ليس من المنافي ، كما فيمن نسي ركعة من صلاته ودخل في صلاة أخرى ولو كانت مترتّبة ، حيث