تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة ، والأخذ بالجزم » « 1 » . وكصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - قال : « ليس على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » « 2 » . وكمرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - قال : « لا سهو في سهو » « 3 » . وجه الاستدلال بهذه الأخبار : أنّ المراد من « السهو » فيها هو الشكّ في خصوص الركعات ؛ بقرينة وحدة السياق في رواية الصدوق ، حيث إنّ نفي السهو عن الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس وفي المغرب والفجر والركعتين الأوّلتين من الرباعية ، إنّما هو بالنسبة إلى الشكّ في الركعات ، وفي السهو في غير الركعات من أفعال الصلاة ، يأتي بها إن لم يتجاوز محلّها في غير الأركان ، وفي الأركان ما لم يدخل في ركن آخر بلا إشكال . والمراد من نفي السهو في ركعات الاحتياط عدم الالتفات به ، وهو ملازم للبناء على الفعل المشكوك فيه ؛ أي الأكثر ، كما صرّح به جماعة من فقهائنا ، ففي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 8 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 243 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 245 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 2 .