( مسألة 1 ) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن - غير ما يوجب السجود - في جميع أحوال الصلاة .
والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير اللَّه حتّى في ضمن الدعاء ؛ بأن يقول : « غفر اللَّه لك » وقوله : « صبّحك اللَّه بالخير » إذا قصد الدعاء ، فضلًا عمّا إذا قصد التحيّة به . وكذا الابتداء بالتسليم ( 7 ) .
شرح
( 7 ) - قد استثني من الكلام المبطل للصلاة كلّ ما كان ذكر اللَّه سبحانه تسبيحاً أو تحميداً أو تهليلًا أو غيرها من الأذكار ، أو دعاءً وطلباً منه تعالى ما هو مباح من أمور الدنيا والآخرة في كلّ حال من أحوال الصلاة - قائماً أو قاعداً ، راكعاً أو ساجداً - ما لم يخلّ بشيء من الصلاة ، كالدعاء الطويل . وادّعى جماعة الإجماع بقسميه على الاستثناء المذكور .
ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة ، كصحيح
الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفق بيديها » « 1 » .
وموثّق
عمّار بن موسى الساباطي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه ، فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر مَن هو ، فقال : « لا بأس به » ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً أيجوز لهما أن يقولا : سبحان اللَّه ؟ قال : « نعم ، ويؤميان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 255 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 4 .