تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

( مسألة 4 ) : لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم ، فإن اتّحد شكّهما عمل كلٌّ منهما عمل ذلك الشكّ ،

كما أنّه لو اختلف ولم يكن بين الشكّين رابطة - كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس - ينفرد المأموم ، ويعمل كلٌّ عمل شكّه ( 14 ) .
شرح
ولو اختلف المأمومون - بأن كان بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً - رجع الإمام الشاكّ إلى المتيقّن منهم بلا إشكال . وحينئذٍ : إن حصل للإمام ظنّ بما بنى عليه رجع المأموم الشاكّ إلى الإمام الظانّ ، وإن لم يحصل للإمام ظنّ به فلا يرجع المأموم الشاكّ إليه ، بل يعمل عمل شكّه . ولو كان الإمام شاكّاً وبعض المأمومين ظانّاً وبعضهم الآخر متيقّناً ، رجع الإمام إلى المتيقّن ، ويعمل الظانّ بظنّه . ولو كان الإمام شاكّاً وبعض المأمومين ظانّاً وبعضهم الآخر شاكّاً ، رجع الإمام إلى الظانّ ، والمأموم الشاكّ يعمل عمل شكّه إن لم يحصل للإمام ظنّ ، وإلّا رجع إلى الإمام . وقد ذكر صاحب « الحدائق » رحمه الله في المقام خمس عشرة صورة « 1 » ، فراجع . ( 14 ) - لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم واتّحدا في نوع الشكّ - كأن شكّ كلّ منهما بين الثلاث والأربع مثلًا - عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ ، ولا مورد لرجوع أحدهما على الآخر . ولو عرض الشكّ لكلّ منهما ، واختلف نوع شكّهما ، ولم تكن بين الشكّين
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 9 : 272 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 320 | الشيخ مرتضى بني فضل