تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
. . . . . . . . . .
شرح
وفي « الرياض » قال : والمتبادر من الحفظ وعدم السهو المشترط هو الحفظ بعنوان القطع ، كما يدلّ عليه لفظ « الإيقان » في بعض النسخ - نسخة « الكافي » و « التهذيب » - فالحكم برجوع الشاكّ منهما إلى الظانّ مشكل ، وكذا الظانّ إلى المتيقّن « 1 » ، انتهى . وفي « الجواهر » : أمّا إذا كان ظانّاً فيشكل اعتماده على غيره ، مع أنّه موهوم عنده . . . إلى أن قال : وممّا تقدّم لك سابقاً يظهر لك الإشكال في رجوع الشاكّ منهما إلى الظانّ إذا لم يحصل له ظنّ « 2 » ، انتهى . وقال في موضع آخر : والحاصل أنّ الصور في المقام ثلاثة . . . إلى أن قال : الثالثة رجوع الشاكّ إلى الظانّ ، وقد عرفت الإشكال فيه أيضاً ، وإن كان قد يقوى رجوعه ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه « 3 » ، انتهى . وفصّل النراقي رحمه الله في « مستند الشيعة » بين رجوع الشاكّ إلى الظانّ ، ورجوع الظانّ إلى المتيقّن ، وقال : وهل يرجع الشاكّ إلى الظانّ أو الظانّ إلى المتيقّن ، أم لا ؟ الظاهر في الأوّل : لا ، وفي الثاني : نعم « 4 » ، انتهى . وهذا التفصيل اختاره السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » وجماعة من المحشّين لها ؛ ففي « العروة الوثقى » : الظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن ، والشاكّ لا يرجع إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ « 5 » ، انتهى . وذهب شيخ أساتيذنا الحائري رحمه الله في « صلاته » إلى عكس قول النراقي رحمه الله
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 4 : 255 . ( 2 ) - جواهر الكلام 12 : 405 - 406 . ( 3 ) - جواهر الكلام 12 : 407 . ( 4 ) - مستند الشيعة 7 : 214 . ( 5 ) - العروة الوثقى 2 : 53 .