( مسألة 1 ) : المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف ،
ولا يبعد تحقّقه فيما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية ( 7 ) .
شرح
لكثير الشكّ مطلقاً ؛ أي سواء كان شكّه من الشكوك المعتبرة ، أو الشكوك الباطلة ، أو الشكوك التي لا يلتفت إليها .
( 7 ) - قال المحقّق في « الشرائع » : ويرجع في الكثرة إلى ما يسمّى في العادة كثيراً . وقيل : أن يسهو ثلاثاً في فريضة . وقيل : أن يسهو مرّة في ثلاث فرائض ، والأوّل أظهر « 1 » ، انتهى .
وقد حكي عن ابن حمزة القول بأنّ حدّ كثير الشكّ أن يسهو ثلاث مرّات متوالية . وهو بظاهره أعمّ من أن يسهو في فريضة واحدة أو فرائض متوالية . وعن ابن إدريس القول بأنّ حدّه أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات ، أو في أكثر الخمس ؛ أي الثلاث منها .
والوجه في الرجوع إلى العرف والعادة في تحقّق مسمّى الكثرة هو أنّه المحكّم فيما لم يرد فيه بيان من الشارع ، ولا تعيين من اللغة .
نعم ، قد ورد في بعض الروايات تحديده بالثلاث ، كما في صحيح
محمّد بن أبي حمزة أنّ الصادق عليه السلام قال : « إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو » « 2 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 108 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 229 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 7 .