ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس ( 26 ) ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ( 27 ) ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته ؛ مقدّماً للركعتين بدلًا على ما هما وظيفته ( 28 ) . والأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور ( 29 ) .
شرح
( 26 ) - هذا مثال لتعيّن الجلوسية التي هي إحدى طرفي التخيير .
( 27 ) - هذا مثال لصيرورة صلاته الاحتياطية القيامية بالتعيين جلوسيةً .
( 28 ) - قد لفّق في هذا المثال ما بين الجلوسية البدلية والجلوسية التعيينية الوظيفية ، وقد تقدّم وجه تقديم الركعتين بدلًا على الركعتين وظيفةً في ذيل البحث عن الصورة الرابعة من صور الشكوك الصحيحة ، فراجع .
( 29 ) - قد علم وجه الاحتياط من مطاوي ما ذكرناه في البحث عن وجه القول الثالث في المسألة .
فرع
لو صلّى جالساً اضطراراً وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط ، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ؛ لكونه فعلًا ممّن يتمكّن من القيام ؛ فتجري في حقّه أدلّة التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً .
وفي « المستمسك » : لا مجال لأدلّة بدلية الجلوس كي تجيء الوجوه المتقدّمة « 1 » .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 491 .