. . . . . . . . . .
شرح
في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - يجبره بركعتين وركعة .
ويمكن الاستدلال لصحّة صلاته مع علاج الشكّ ، بتتميم ما يحتمل نقصه بموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال له : « يا عمّار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » « 1 »
. ونظيره موثّق آخر لعمّار عنه عليه السلام .
وجه الاستدلال : أنّ إطلاقه يشمل العاجز عن القيام ؛ فلا يختصّ بمن كانت وظيفته الصلاة قائماً .
نعم قد يظهر من بعض الأخبار اختصاص تتميم ما يحتمل نقصه بمن كانت وظيفته الصلاة قائماً ، كما في موثّق ثالث
لعمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة ؟ فقال : « ألا اعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » « 2 »
، هذا .
مضافاً إلى أنّه يمكن تقييد إطلاق موثّقي عمّار بالموثّق الثالث المزبور ، وبالأخبار الدالّة على الاختصاص بالصلاة قائماً ؛ ولذا يحتاط بإعادة الصلاة في جميع صور الشكّ بعد عمل الشكّ .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .