تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

( مسألة 11 ) : من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ،

فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة ، والجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها ، وتتعيّن الجلوسيّة التي هي إحدى طرفي التخيير ( 25 ) ،
شرح
( 25 ) - من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، ففي حكمه أقوال : الأوّل : أنّ وظيفته عين وظيفة القادر على القيام ؛ فيتخيّر - في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً - بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً ، وركعتين جالساً بما أنّه أحد فردي الواجب التخييري . الثاني : تعيّن اختيار الركعتين جالساً ، فلا تجوز له ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً . الثالث : تعيّن إتيان ما يحتمل نقصه من الصلاة ، ففي بعض الشكوك يحتمل نقص ركعة واحدة - كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع - فتتعيّن ركعة جالساً . وفي بعضها يحتمل نقص ركعتين منها - كما في الشكّ بين الاثنتين والأربع - فتتعيّن ركعتان جالساً ، وفي بعضها الآخر يحتمل نقص كلّ من ركعتين جالساً وركعة كذلك - كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - فتتعيّن ركعتان جالساً وركعة كذلك ، وهذا القول هو الأوجه . وجه القول الأوّل : أنّ أدلّة تخيير المكلّف بين الركعة والركعتين لها إطلاق شامل للمتمكّن من القيام والعاجز عنه ، وكذا أدلّة بدلية الجلوس عن القيام لها إطلاق شامل للركعة والركعتين ، ومقتضى الجمع بين الإطلاقين هو التخيير بين
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 264 | الشيخ مرتضى بني فضل