( مسألة 2 ) : لو شكّ بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس - في حال القيام -
وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها ، بطلت صلاته ؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين ( 11 ) .
( مسألة 3 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه ،
فإن كان في المحلّ - أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال ؛ لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة ( 12 ) .
شرح
الشكوك المنصوصة ، فيكون الحكم فيها البطلان ؛ لأصالة البطلان في الشكوك ، أو لأنّ الهدم والتسليم جاريان على خلاف مقتضى أصالة عدم الزيادة - كما في الثلاثة الأول من الأربعة الأخيرة - إذ مقتضاها المضي وعدم الاعتناء باحتمال الزيادة على المتيقّن « 1 » ، انتهى .
( 11 ) - وعلّل البطلان في « العروة الوثقى » بقوله : لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية ، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال « 2 » .
ولا يخفى : أنّه تبطل الصلاة حال القيام حين حصول العلم بترك السجدة من الركعة السابقة قبل أن يهدم القيام ؛ لصيرورة الشكّ في الموارد المذكورة في المتن من قبيل الشكّ قبل إكمال السجدتين حال القيام ، فلا معنى لوجوب هدم القيام لتدارك السجدة المنسية مع الشكّ المزبور .
( 12 ) - وجه بطلان الصلاة فيما لو كان شكّه في إكمال السجدتين شكّاً في
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 468 .
( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 22 .