تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك ( 10 ) .
شرح
شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، ويبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس ، كما تقدّم في الصورة الأولى من صورتي الخامسة ، فراجع . ومرّة لزيادة القيام ، وسيأتي البحث مفصّلًا عن وجوب سجدتي السهو لزيادة القيام وعدمه في المسألة الأولى من مسائل « القول في سجود السهو » . وفي « العروة الوثقى » : ويسجد سجدتي السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلّا فثلاث مرّات ، وإن قال : « بحول اللَّه » فأربع مرّات : مرّة للشكّ بين الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات ؛ من قوله : « بحول اللَّه » والقيام والقراءة أو التسبيحات « 1 » ، انتهى . هذا منه رحمه الله مبني على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة وقعت في غير محلّها ؛ حتّى المستحبّات . ( 10 ) - ذلك إشارة إلى الوظائف المقرّرة في تلك الصور ؛ من وجوب سجدتي السهو في بعضها ، وركعتين جالساً ، أو ركعة قائماً في بعضها الآخر ، وركعتين قائماً مع ركعتين جالساً في الصورة الثالثة منها وهي الصورة السابعة من الكلّ . ووجه الاحتياط في استئناف الصلاة فيها ، احتمال كونها ناقصة عن أربع ركعات في الواقع - كما في الثلاثة الأول من الصور الأربعة الأخيرة - أو زائدة عليها - كما في الرابعة منها - مع عدم كونها كلّها بصورتها من موارد الشكوك المنصوصة . وفي « المستمسك » علّل إعادة الصلاة بقوله : لاحتمال عدم دخولها في
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 20 .