تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

السابعة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ،

وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله ( 8 ) .

الثامنة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ،

وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين : مرّة وجوباً للشكّ المزبور ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة ( 9 ) .
شرح
( 8 ) - الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام يرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله ؛ أي يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، مع تقديم الركعتين من قيام . ففي الحقيقة يندرج الشكّ المزبور في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السلام : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ فقال : « يصلّي ركعتين من قيام ، ثمّ يسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس » « 1 » . ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صلّى ، فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ قال : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلّا تمّت الأربع » « 2 » . ( 9 ) - الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام حكمه وجوب هدم القيام ، ويرجع
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 230 / 1021 ، وسائل الشيعة 8 : 222 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 223 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 4 .