. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « إذا كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بامّ الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو » « 1 » .
وصحيح
الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهّد » « 2 »
، وغيرها من روايات الباب .
ولا يخفى : أنّ مقتضى الأخبار الدالّة على التخيير في صلاة الاحتياط بين الركعتين جالساً ، وبين ركعة قائماً في الصورتين المذكورتين من الشكّ - أي الشكّ بين الثنتين والثلاث ، وبين الثلاث والأربع - وكذا مقتضى فتوى المشهور على طبق تلك الأخبار ، هو حمل الأخبار الدالّة على تعيّن ركعة قائماً أو ركعتين من جلوس على أحد فردي الواجب التخييري .
بقي الكلام في وجه الاحتياط في صلاة الاحتياط بالجمع بين ركعة من قيام وركعتين جالساً مع تقديم ركعة من قيام ثمّ استئناف الصلاة :
أمّا الجمع بينهما ، فهو مبني على العمل بكلّ من القولين المخالفين للمشهور .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 6 .