. . . . . . . . . .
شرح
والتخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً وإن كان مورده الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولكنّه لا قائل بالفصل بينه وبين ما نحن فيه من الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، كما حكاه في « الجواهر » عن « الرياض » « 1 » .
ونسب إلى ابن أبي عقيل والجعفي - هو الشيخ أبو الفضل محمّد بن أحمد المعروف في كتب الرجال بالصابوني ، وبأبي الفضل الصابوني ، وبين الفقهاء مشهور بالجعفي وصاحب الفاخر ، وروى عنه الشيخ والنجاشي بواسطتين وابن قولويه ومن في طبقته بلا واسطة - تعيّن الركعتين من جلوس في كلا الموردين .
واستدلّ له بصحيح
عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس البقباق جميعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً »
إلى أن قال :
« وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » « 2 » .
وصحيح
محمّد بن مسلم قال : « إنّما السهو بين الثلاث والأربع » ، وفي الاثنتين وفي الأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه ، قال : « يقوم فيتمّ ، ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ فسجد سجدتين وتشهّد وسلّم ، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم » « 3 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 336 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 4 .