. . . . . . . . . .
شرح
قد نقل الشيخ رحمه الله في « التهذيب » هذا الحديث بسند صحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » .
وفي « الوسائل » : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب ، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين ، فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ؛ لأنّه قد صار شكّاً في الواحدة والثنتين « 2 » .
الرابع : ما نسب إلى السيّد في « الناصريات » من لزوم البناء على الأقلّ . ولعلّ وجهه خبر
محمّد بن سهل عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنتين ؟ قال : « يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها » « 3 » .
وفيه : أنّ الرواية - مضافاً إلى ضعف سندها بمحمّد بن سهل بن اليسع الأشعري الغير الثابت وثاقته - محمولة على التقية ؛ لموافقتها العامّة .
الخامس : ما نسب إلى والد الصدوق رحمه الله من التخيير بين البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر . ولعلّ وجهه الجمع بين أخبار البناء على الأقلّ وأخبار البناء على الأكثر .
وأجاب عنه صاحب « الجواهر » رحمه الله بقوله : وهو - بعد تسليم أنّ مثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد ، بل ينتقل إليه من اللفظ ، والغضّ عن دلالة الثانية ، بل
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 193 / 760 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 215 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 6 .