تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
« يسجد » ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : « يسجد » « 1 » . وقد يستدلّ أيضاً بمفهوم الشرط في بعض النصوص ، كذيل صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 2 » . وصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 3 » . ويظهر من بعض الأخبار وجوب إتيان المشكوك مطلقاً ، كما في صحيح أبي بصير والحلبي جميعاً في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : « يركع » « 4 » . وصحيح الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل سها ، فلم يدرِ سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : « يسجد أخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 6 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 1 .