القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
( مسألة 1 ) : من شكّ في شيء من أفعال الصلاة : فإن كان قبل الدخول في غيره
ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به ، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة ، أو في الحمد قبل الدخول في السورة ، أو فيها قبل الأخذ في الركوع ، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود ، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - وجه إتيان ما شكّ فيه من أفعال الصلاة إذا كان قبل الدخول في غيره كالأمثلة المذكورة في المتن - مضافاً إلى استصحاب عدم إتيان المشكوك واشتغال الذمّة به - هو صحيح
عمران بن علي الحلبي قال : قلت : الرجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : « فليركع » « 1 » .
وصحيح
أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : « يركع ويسجد » « 2 » .
وصحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل رفع رأسه عن السجود ، فشكّ قبل أن يستوي جالساً ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 12 ، الحديث 2 .