( مسألة 7 ) : لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ،
ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه ، قضاها . بخلاف العكس ؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت ، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء ( 10 ) .
( مسألة 8 ) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ،
فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . وأمّا الوَسواسيّ فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ وإن كان في الوقت ( 11 ) .
شرح
وكانت وظيفته الإتيان بالصلاة ، ونسي ولم يأت بها في الوقت وتذكّر بعد الوقت ، فهو وإن كان شاكّاً في خارج الوقت في إتيان الصلاة في وقتها ؛ لكنّه يعتني بشكّه ؛ لكون شكّه حادثاً في أثناء الوقت ، ويجب عليه قضاؤها لاستصحاب شغل الذمّة .
( 10 ) - يجب القضاء فيما لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ولم يعتنِ بشكّه ، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت ؛ وذلك لقاعدة الاشتغال ، حيث إنّ الاعتبار بزمان حدوث الشكّ ، وهو أثناء الوقت في الواقع ، ولا اعتبار بما اعتقده مع كشف خلافه .
( 11 ) - سيأتي تعريف كثير الشكّ في المسألة الأولى من مسائل « القول في الشكوك التي لا اعتبار بها » .
ويجري في كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . فالشاكّ بالشكّ المتعارف لا يعتني بشكّه إذا كان في خارج الوقت ، وكذا كثير الشكّ . وأمّا في أثناء الوقت فلا فرق بين كثير الشكّ والشاكّ