تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى ، فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسي وما هو مترتّب عليه ، ويعيد الصلاة بعد إتمامها ( 7 ) .
شرح
( 7 ) - الوجه في بطلان الصلاة فيما لو نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية هو صحيح رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : « يستقبل » « 1 » . وجه الدلالة : أنّ قوله « يسجد ويقوم » ظاهر في وقوع السجدتين . وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » « 2 » . وجه الدلالة : أنّ المراد من الركعة في قوله « ترك ركعة » هو الركوع ، لا الركعة المصطلحة ، بقرينة قوله « وقد سجد سجدتين » . وقد استدلّ أيضاً - كما في « المستمسك » « 3 » - بموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » « 4 » . وخبر أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : « عليه الإعادة » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 396 - 398 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 4 .