ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى ، فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسي وما هو مترتّب عليه ، ويعيد الصلاة بعد إتمامها ( 7 ) .
شرح
( 7 ) - الوجه في بطلان الصلاة فيما لو نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية هو صحيح
رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : « يستقبل » « 1 »
. وجه الدلالة : أنّ قوله « يسجد ويقوم » ظاهر في وقوع السجدتين .
وصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » « 2 »
. وجه الدلالة : أنّ المراد من الركعة في قوله
« ترك ركعة »
هو الركوع ، لا الركعة المصطلحة ، بقرينة قوله
« وقد سجد سجدتين » .
وقد استدلّ أيضاً - كما في « المستمسك » « 3 » - بموثّقة
إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » « 4 » .
وخبر
أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ؟ قال :
« عليه الإعادة » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 396 - 398 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 4 .