تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء » « 1 » . ولا يخفى ضعف هذا القول ؛ لمخالفته المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً . والرواية ضعيفة سنداً ، ومعارضة بالروايات الدالّة على عدم البطلان بنسيان السجدة الواحدة . ويمكن حملها على صورة نسيان السجدة بالمرّة ومعاً ؛ لكون السجدة للجنس . وفي « الجواهر » : فلا مانع من حمله على الاستحباب أو غيره « 2 » ، انتهى . ونسب إلى المفيد والشيخ القول بوجوب إعادة الصلاة إذا كان ترك السجدة الواحدة سهواً من الركعتين الأوّلتين . والوجه فيه صحيح البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلّي ركعتين ، ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك السجدة في الأولى ؟ قال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : « إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدرِ واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتّى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » « 3 » . وفي « الجواهر » : بل يؤيّده ما دلّ على اشتراط سلامة الصلاة بسلامة الأوّلتين ، وقوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة . . . » « 4 » . وهذا القول أيضاً ضعيف ؛ لعدم مقاومة صحيح البزنطي الأخبار المتقدّمة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 2 ) - جواهر الكلام 12 : 293 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 365 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 4 ) - جواهر الكلام 12 : 294 .