. . . . . . . . . .
شرح
وفي « الفقه الرضوي » : « وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية فذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع . فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو فتشهّد فيهما وتأتي ما قد فاتك » « 1 » .
ويرد على الاستدلال المزبور : أنّ الأصل دليل حيث لا دليل .
وأمّا الأخبار المذكورة : فغاية ما تدلّ عليه هو عدم وجوب قضاء التشهّد المنسي مع تجاوز محلّه ، وتعارضها الأخبار الدالّة على وجوب قضائه . والشهرة العظيمة المسلّمة قائمة على وجوب القضاء ، وأنّ محلّه قبل سجدتي السهو
وأمّا وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية فهو المشهور بين فقهائنا ، بل ادّعي عليه الإجماع من جماعة ، وادّعي الإجماع أيضاً على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالسجدة الواحدة سهواً .
ويدلّ عليه صحيح حكم بن حكيم المتقدّم فقال :
« يقضي ذلك بعينه » ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » « 2 » .
ورواية
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت ، فاقض الذي فاتك سهواً » « 3 » .
وصحيح
إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي أن
هامش
( 1 ) - فقه الرضا عليه السلام : 118 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 7 .