. . . . . . . . . .
شرح
يسجد السجدة الثانية حتّى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها ؛ فإنّها قضاء » ، قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض » « 1 » .
وموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : « يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته » ، قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : « يقضي ما فاته إذا ذكره » « 2 » .
ورواية
أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ؟ قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو » « 3 » .
وصحيح
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : « يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها » « 4 » .
وحكي عن العماني والكليني القول ببطلان الصلاة المنسية فيها سجدة واحدة . ولعلّ الوجه فيه رواية
معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 365 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 367 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 8 .