تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
وقد يستدلّ أيضاً بصحيح حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ؟ فقال : « يقضي ذلك بعينه » ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » « 1 » . ورواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا قمت في الركعتين الأوّلتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك » « 2 » . ويرد على الاستدلال بصحيح حكم : أنّ ظاهره وجوب قضاء كلّ منسي ، وهو مخالف للإجماع . وأورد في « المستمسك » على الاستدلال بخبر علي بن أبي حمزة بقوله : فإنّ مقتضى الجمع بينه وبين النصوص المذكورة ، حمل التشهّد فيه على تشهّد السجدتين ، كما قد يقتضيه عطفه على السجدتين المناسب لكونه من توابع السجدتين ، لا من توابع الصلاة ؛ ولا سيّما مع بناء القائلين بقضائه على فعله قبل السجدتين « 3 » ، انتهى موضع الحاجة . وذهب بعض فقهائنا المعاصرين - آية اللَّه الحجّة الكوه‌كمري في حاشيته
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 413 .