. . . . . . . . . .
شرح
وقد يستدلّ أيضاً بصحيح
حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ؟ فقال :
« يقضي ذلك بعينه » ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » « 1 » .
ورواية
علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا قمت في الركعتين الأوّلتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك » « 2 » .
ويرد على الاستدلال بصحيح حكم : أنّ ظاهره وجوب قضاء كلّ منسي ، وهو مخالف للإجماع .
وأورد في « المستمسك » على الاستدلال بخبر علي بن أبي حمزة بقوله : فإنّ مقتضى الجمع بينه وبين النصوص المذكورة ، حمل التشهّد فيه على تشهّد السجدتين ، كما قد يقتضيه عطفه على السجدتين المناسب لكونه من توابع السجدتين ، لا من توابع الصلاة ؛ ولا سيّما مع بناء القائلين بقضائه على فعله قبل السجدتين « 3 » ، انتهى موضع الحاجة .
وذهب بعض فقهائنا المعاصرين - آية اللَّه الحجّة الكوهكمري في حاشيته
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 26 ، الحديث 2 .
( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 413 .