القول في الخلل الواقع في الصلاة
( مسألة 1 ) : من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل ،
بخلاف الطهارة من الخبث ، كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها ( 1 ) .
ومن أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً - ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة - بطلت .
شرح
( 1 ) - بطلان الصلاة بالاخلال بالطهارة من الحدث عمداً أو سهواً مع العلم أو الجهل من الضروريات .
ويدلّ عليه صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ، ثمّ قال عليه السلام : « القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، والتكبير سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » « 1 » .
وأمّا الطهارة من الخبث في اللباس والبدن فهي شرط حال العمد والعلم ؛ فلا تبطل بالإخلال بها سهواً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع إلى الفراغ من الصلاة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 470 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 .