. . . . . . . . . .
شرح
استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين « 1 » ، انتهى .
ونسب هذا القول إلى الشهيد الثاني في « الروضة » و « المسالك » والمحقّق الأردبيلي في « شرحه على الإرشاد » والنراقي في « مستند الشيعة » .
واستدلّ عليه بالأصل ، وبظهور بعض الأخبار كرواية
« دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « إذا كنتَ قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى ؛ فإنّ ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالًا فإنّه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » « 2 » .
وصحيح
زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ؛ فإنّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمطّ ولا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ولا تحتفز ( ولا ) تفرّج كما يتفرّج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك ؛ فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة ، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلًا ولا متناعساً ولا متثاقلًا ؛ فإنّها من خلال النفاق فإنّ اللَّه سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ؛ يعني سكر النوم ، وقال للمنافقين :« وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا »» « 3 » .
هامش
( 1 ) - المعتبر 2 : 257 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 159 ، مستدرك الوسائل 5 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 3 : 299 / 1 .