. . . . . . . . . .
شرح
الخضوع عند مستعمليه من الفُرس وأتباعهم « 1 » ، انتهى .
المشهور في حكم التكفير الحرمة ووجوب تركه في الصلاة ، وذهب ابن الجنيد إلى استحباب تركه ، وأبو الصلاح إلى كراهة فعله ، واختاره المحقّق في « المعتبر » .
واستدلّ على قول المشهور - مضافاً إلى ما ذكره في « التذكرة » من الإجماع ، وكونه فعلًا كثيراً فيكون منهياً عنه ، وأنّه أحوط ؛ لوقوع الخلاف فيه دون الإرسال ، وبأنّ أفعال الصلاة توقيفية - بصحيح
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير ، لا يفعل » « 2 » .
ومرسل
حريز عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « ولا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس » « 3 »
. ومرسل
الصدوق في « الخصال » عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : « لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللَّه - عزّ وجلّ - يتشبّه بأهل الكفر ؛ يعني المجوس » « 4 » .
وحكي عن المحقّق في « المعتبر » أنّه قال : الوجه عندي الكراهة . أمّا التحريم فيشكل ؛ لأنّ الأمر بالصلاة لا يتضمّن حال الكفّين ؛ فلا يتعلّق بها تحريم . لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلّت عليه الأحاديث عن أهل البيت من
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 11 : 22 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 7 .