. . . . . . . . . .
شرح
بالقراءة ؟ قال
ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب « 1 » .
الثاني : محلّ القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة . ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 2 » .
وبعض روايات الباب الثالث من أبواب القنوت يدلّ على أنّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة من غير تقييد بالركعة الثانية ، ولكن إطلاقها يقيّد بصحيح زرارة المقيّدة بالركعة الثانية .
الثالث : لو نسي القنوت وهوى إلى الركوع وتذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به . ويدلّ عليه موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسي القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال
ليس عليه شيء
، وقال
إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء « 3 » .
الرابع : لو نسيه وذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع جاز له إتيانه بعد رفع الرأس من الركوع . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسي القنوت حتّى يركع ، قال
يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه « 4 » .
وموثّق عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 287 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 18 ، الحديث 1 .