. . . . . . . . . .
شرح
حتّى ركع ، قال : فقال
يقنت إذا رفع رأسه « 1 » .
الخامس : لو نسي القنوت ولم يذكره حين رفع رأسه من الركوع فلا يأتي به بعده حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به بعد الصلاة . ويدلّ عليه صحيح أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في الرجل إذا سها في القنوت
قنت بعد ما ينصرف وهو جالس « 2 » .
السادس : لو نسيه ولم يذكره حتّى انصرف عن صلاته أتى به متى ذكره وإن طال الزمان . ويدلّ عليه صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ، فقال
يستقبل القبلة ثمّ ليقله
ثمّ قال
إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أو يدعها « 3 » .
وهذان الصحيحان مجموعهما ظاهر في أولوية إتيان القنوت بعد الصلاة حال الجلوس مستقبلًا .
السابع : لو تركه في محلّه عمداً فلا يأتي به قضاءً أصلًا ؛ لا بعد الركوع ولا بعد الصلاة ؛ لأنّ موارد القضاء في النصوص صورة النسيان ؛ فلا تشمل الترك عمداً .
الثامن : يستحبّ القنوت في كلّ نافلة ثنائية في محلّه أي الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال
القنوت في كلّ الصلوات « 4 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال
القنوت في كلّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 287 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 1 .