تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
القراءة « 2 » . وموثّقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال اقنت فيهنّ جميعاً ، قال : وسألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) بعد ذلك عن القنوت ، فقال لي أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ( شكّ ) « 3 » . وذيل موثّقة عمّار عن أبي ( عليه السّلام ) قال إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمّداً « 4 » . وموثّقة أخرى لابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال القنوت في كلّ الصلوات « 5 » . وفيه : أنّ الأخبار المذكورة محمولة على شدّة الندب جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على جواز تركها ؛ فإنّ الجمع بينهما أولى من طرح الأخبار الدالّة على جواز الترك أو حملها على التقية . ويدلّ على القول باستحبابه مضافاً إلى الشهرة ، بل الإجماع المدّعى في كلام جماعة الأخبار الدالّة على جواز تركه بملاحظة الجمع المذكور ، كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( عليه السّلام ) وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا « 1 » . وذيل موثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال أمّا الإمام
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 269 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 4 ، الحديث 1 .