. . . . . . . . . .
شرح
القراءة « 2 » .
وموثّقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال
اقنت فيهنّ جميعاً
، قال : وسألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) بعد ذلك عن القنوت ، فقال لي
أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ( شكّ ) « 3 » .
وذيل موثّقة عمّار عن أبي ( عليه السّلام ) قال
إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمّداً « 4 » .
وموثّقة أخرى لابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
القنوت في كلّ الصلوات « 5 » .
وفيه : أنّ الأخبار المذكورة محمولة على شدّة الندب جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على جواز تركها ؛ فإنّ الجمع بينهما أولى من طرح الأخبار الدالّة على جواز الترك أو حملها على التقية .
ويدلّ على القول باستحبابه مضافاً إلى الشهرة ، بل الإجماع المدّعى في كلام جماعة الأخبار الدالّة على جواز تركه بملاحظة الجمع المذكور ، كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال
قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت
، قال أبو الحسن ( عليه السّلام )
وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا « 1 » .
وذيل موثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال
أمّا الإمام
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 269 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 4 ، الحديث 1 .