. . . . . . . . . .
شرح
ركعتين في التطوّع والفريضة « 1 » .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن القنوت ، فقال
في كلّ صلاة فريضة ونافلة « 2 » .
ورواية الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع « 3 »
، والرواية ضعيفة بمحمّد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبي جعفر الأزرق ؛ فإنّه وإن وقع في أسناد « كامل الزيارات » وعدّه الشيخ المفيد ( رحمه اللَّه ) في « رسالته العددية » من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام ، إلّا أنّ الشيخ ( رحمه اللَّه ) قد ضعّفه ونسبه إلى الغلوّ ؛ فلا يثبت وثاقته .
التاسع : يستحبّ القنوت في الركعة الثانية من الشفع . والدليل عليه مضافاً إلى عموم الأخبار الدالّة على أنّ القنوت في الركعة الثانية من كلّ صلاة ؛ فريضة كانت أو نافلة هو خبر رجاء بن أبي الضحّاك في حديث طويل في كيفية صلاة الرضا ( عليه السّلام ) . إلى أن قال : « يقوم فيصلّي ركعتي الشفع يقرأ في كلّ ركعة منهما الحمد مرّة وقل هو اللَّه أحد ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ، فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر ( يتوجّه فيها ) يقرأ فيها الحمد مرّة وقل هو اللَّه أحد ثلاث مرّات ، وقل أعوذ بربّ الفلق مرّة واحدة ، وقل أعوذ بربّ الناس مرّة واحدة ، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة » « 4 » .
وحكي عن الشيخ البهائي ( رحمه اللَّه ) في حواشي « مفتاح الفلاح » أنّه قال : القنوت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 24 .