تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
التسليم « 1 » . وموثّقه الآخر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، فقد فرغ من صلاته « 2 » . وذهب جماعة إلى كون التسليم واجباً خارج الصلاة ، لا أنّه جزء منها ، واستندوا إلى الأخبار الدالّة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم وبعد التشهّد ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 3 » . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام قال : سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال تمّت صلاته . « 4 » الحديث . واستندوا أيضاً بالأخبار الدالّة على وجوب السلام بعد الفراغ من الصلاة فيمن نسي التشهّد في الركعتين الأوّلتين ، كما في صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة ؛ حتّى إذا فرغ فليسلّم ( وسلم وسجد ) وليسجد سجدتي السهو « 5 » . وصحيح ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع ، فقال يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 416 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 424 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 3 .