. . . . . . . . . .
شرح
التسليم « 1 » .
وموثّقه الآخر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، فقد فرغ من صلاته « 2 » .
وذهب جماعة إلى كون التسليم واجباً خارج الصلاة ، لا أنّه جزء منها ، واستندوا إلى الأخبار الدالّة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم وبعد التشهّد ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 3 » .
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام قال : سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال
تمّت صلاته . « 4 »
الحديث .
واستندوا أيضاً بالأخبار الدالّة على وجوب السلام بعد الفراغ من الصلاة فيمن نسي التشهّد في الركعتين الأوّلتين ، كما في صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال
إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة ؛ حتّى إذا فرغ فليسلّم ( وسلم وسجد ) وليسجد سجدتي السهو « 5 » .
وصحيح ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع ، فقال
يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 416 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 424 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 3 .