. . . . . . . . . .
شرح
منها : رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل « 3 » .
ومصحّح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه « 4 »
، ودلالة المصحّح على المطلب بناءً على رواية الشيخ في « التهذيب » حيث زاد
إلى نصف الليل « 1 »
، ولم تكن هذه الزيادة في نسخة « الكافي » « 2 » .
ومرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا يبقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل « 7 » .
ولا يخفى : أنّا لم نجد قائلًا بالخصوص بامتداد وقت صلاة المغرب للمختار حتّى يبقى بمقدار أربع ركعات إلى طلوع الفجر ، وقد نسبه بعض الفقهاء المعاصر على ما في تقريراته إلى بعض علمائنا « 8 » .
وكيف كان : فقد استدلّ للقول بانتهاء وقت المغرب إلى ذهاب الشفق بصحيح
هامش
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 186 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 11 .
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 27 / 78 .
( 2 ) الكافي 3 : 281 / 12 .
( 7 ) وسائل الشيعة 4 : 184 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 4 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 160 .