. . . . . . . . . .
شرح
بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال
إنّ اللَّه يقول في كتابه لإبراهيمفَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي، وهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق . وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ؛ يعني نصف الليل « 1 » .
وصحيح زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السّلام )
إنّ لكلّ صلاة وقتين ، غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق « 2 » .
وصحيح إسماعيل بن جابر الكوفي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت المغرب ، قال
ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق « 3 » .
واستدلّ للقول بأنّ ذهاب الشفق غاية المغرب للمسافر بصحيح علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال
لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً « 4 » .
واستدلّ للقول بأنّ ذهاب الشفق غاية المغرب للحاضر بالصحاح المزبورة الدالّة على انتهاء وقت المغرب بذهاب الشفق ، وأمّا المسافر فانتهاء وقته له بذهاب ربع الليل ، لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل « 5 » .
واستدلّ على كون ربع الليل غاية للمضطرّ بصحيح عمر بن يزيد قال : سألت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 174 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 14 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 197 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 15 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 2 .