. . . . . . . . . .
شرح
حيث دلّ على أنّ الغروب انتهاء وقت الظهرين .
وصحيح زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام )
أحبّ الوقت إلى اللَّه عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس « 1 » .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لا تفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس « 2 »
وغيرها من الأخبار .
وضعف سند بعضها لا يضرّ بعد كون مضامينها مشهوراً ، بل إجماعياً .
والدليل على اختصاص الظهر بأوّل الوقت مقدار أدائها بحسب حال المصلّي مضافاً إلى الشهرة المحقّقة ، والإجماع المدّعى من « المنتهي » هو مرسل داود بن فرقد المتقدّم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات « 3 » .
ويدلّ على اختصاص العصر بآخر الوقت صحيح الحلبي في حديث قال : سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال
إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ يصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها « 4 »
،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 155 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 9 ، الحديث 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 159 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 18 .