ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ( 22 ) ،
شرح
وجه الاستدلال : هو أنّ بطلان الظهر في صورة وقوعها في وقت يخاف فوت إحداهما ليس إلّا لأجل وقوعها في وقت مختصّ بالعصر ، فهذا الصحيح يدلّ على أنّ آخر الوقت قبل المغرب مختصّ بالعصر .
والدليل على كون ما بين الوقتين المختصّين بالظهر والعصر مشتركاً بينهما مضافاً إلى كونه ممّا لا خلاف فيه هو مصحّح عبيد بن زرارة المتقدّم
ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً « 1 » .
( 22 ) الدليل على كون المغرب ابتداء وقت صلاته مضافاً إلى كونه ممّا لا خلاف فيه ، وفي « الجواهر » : أنّه من ضروريات الدين هو الأخبار المتواترة :
منها : صحيح زرارة المتقدّم
فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة « 2 » .
ورواية إسماعيل بن مهران المتقدّمة
وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء « 3 » .
وصحيح آخر لزرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول
كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) .
إلى أن قال
وصلّى المغرب حين تغيب الشمس « 4 » .
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ، قال
إنّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 156 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 3 .