تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ( 22 ) ،
شرح
وجه الاستدلال : هو أنّ بطلان الظهر في صورة وقوعها في وقت يخاف فوت إحداهما ليس إلّا لأجل وقوعها في وقت مختصّ بالعصر ، فهذا الصحيح يدلّ على أنّ آخر الوقت قبل المغرب مختصّ بالعصر . والدليل على كون ما بين الوقتين المختصّين بالظهر والعصر مشتركاً بينهما مضافاً إلى كونه ممّا لا خلاف فيه هو مصحّح عبيد بن زرارة المتقدّم ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً « 1 » . ( 22 ) الدليل على كون المغرب ابتداء وقت صلاته مضافاً إلى كونه ممّا لا خلاف فيه ، وفي « الجواهر » : أنّه من ضروريات الدين هو الأخبار المتواترة : منها : صحيح زرارة المتقدّم فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة « 2 » . ورواية إسماعيل بن مهران المتقدّمة وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء « 3 » . وصحيح آخر لزرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) . إلى أن قال وصلّى المغرب حين تغيب الشمس « 4 » . ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ، قال إنّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 20 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 156 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 3 .