[ ( مسألة 7 ) : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح ]
( مسألة 7 ) : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح . نعم يستحب التكبير للرفع عنه ، ولا يجب فيه الذكر ، بل يستحبّ ، ويكفي مطلقه ، والأولى أن يقول : « لا إلهَ إلّا اللَّهُ حقّا حقّا ، لا إلهَ إلّا اللَّهُ إيماناً وتصديقاً ، لا إلهَ إلّا اللَّه عُبودِيَّةً ورِقّاً ، سَجَدتُ لَكَ يا ربّ تعبُّداً ورِقّاً ، لا مُستنكِفاً ولا مُستكبراً ، بل أنا عبدٌ ذليلٌ خائفٌ مستجيرٌ » ( 11 ) .
شرح
والأولى حمل أخبار النهي على التقية ؛ لموافقته أكثر العامّة القائلين بالمنع .
ونسب إلى الشهيد في حواشيه الجزم بوجوب الستر في سجدة التلاوة ، ولعلّه لتعليل النهي عن سجود العاري في الصلاة بمخافة ظهور سوأته ، كما في صحيح زرارة قال ؛ قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال
يصلّي إيماءً ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما
، قال
وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يوميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه ووضعهما « 1 » .
ويرد عليه : أنّ مورد النهي خصوص سجود الصلاة ، وأنّ خوف ظهور السوأة يوجب وجوب الستر عن ناظر محترم في كلّ حال من الحالات ؛ حتّى في غير الصلاة وفي سجود التلاوة والشكر وغيرها .
( 11 ) لا خلاف بين أصحابنا في عدم مشروعية التشهّد والتسليم في سجدة التلاوة . ويدلّ عليه خبر « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) أنّه قال
من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 6 .