تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
عمّار قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود « 1 » ، ومرسل « دعائم الإسلام » المتقدّم وإذا سجد فلا يكبّر ولا يسلّم إذا رفع حمل الأمر فيهما على الاستحباب ، كذا قيل . ولكن لا يخفى ضعف رواية عمّار بعلي بن خالد العاقولي الغير الثابت وثوقه ، وتوصيف الرواية بالموثّقة كما في « المستمسك » « 2 » لا وجه له ، ورواية « دعائم الإسلام » ضعيفة ؛ فلا تصلحان للمعارضة مع صحيح ابن سنان ورواية « المعتبر » كي يعالج التعارض بحمل الأمر على الاستحباب . والأولى أن يقال : إنّ الوجوب معرض عنه عند الأصحاب ، والاستحباب مشهور بينهم . بقي الكلام في ذكر سجدة التلاوة والدعاء فيها وأنّه واجب أو مندوب : فقد ورد الأمر به في بعض الأخبار ، كما في صحيح أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : سجدتُ لك تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير « 3 » . وما روي عن الصدوق في « الفقيه » ومن قرأ شيئاً من العزائم الأربع فليسجد فليقل : إلهي آمنّا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو « 4 » ، وغيرهما من الأخبار الواردة فيها أذكار مختلفة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 46 ، الحديث 3 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 425 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 245 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 46 ، الحديث 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 200 / 922 .