تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ولا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا الطهارة من الحدث والخبث ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة ( 10 ) .
شرح
( 10 ) لا دليل على اعتبار شيء ممّا ذكر في المتن في شيء من النصوص ، والأصل البراءة . وفي « الجواهر » : للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات . نعم قد ورد الأمر بالاستقبال في مرسل « الدعائم » عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) أنّه قال إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى القبلة ، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجّهت ؛ فإنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) كان يصلّي على راحلته وهو متوجّه إلى المدينة بعد انصرافه من مكّة ؛ يعني النافلة ، قال في ذلك قول اللَّه عزّ وجلّفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« 1 » ، ولكنّه مضافاً إلى إرساله لم يوجد من الأصحاب من يعمل به « 2 » . وأمّا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فقد دلّ الدليل على نفي اشتراطها ، كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي . وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد « 3 » . وصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال يسجد « 4 » . وصحيح الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : يقرأ
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 4 : 326 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 10 : 228 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 5 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 571 | الشيخ مرتضى بني فضل