. . . . . . . . . .
شرح
الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال
يسجد إذا كانت من العزائم « 1 » .
نعم في حدث الحيض قد اختلف الأخبار ، وورد في بعضها الأمر بالسجود على الحائض ، كرواية أبي بصير المتقدّمة ، وموثّقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
والحائض تسجد إذا سمعت السجدة « 2 »
، وصحيح أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الطامث تسمع السجدة ، فقال
إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها « 3 » .
وبعضها يدلّ على النهي عن السجدة على الحائض ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال
لا تقرأ ولا تسجد « 4 »
، وفي بعض النسخ
تقرأ
بدل
لا تقرأ .
وصحيح غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السّلام ) قال
لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة « 5 » .
قال صاحب « الوسائل » قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك . وقال صاحب « المنتقى » : الأمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ ؛ فيخصّ بغيرها . أقول : ويحتمل الإنكار أيضاً « 6 » ، انتهى كلام صاحب « الوسائل » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 103 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 38 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 340 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 341 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، الحديث 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 342 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، الحديث 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 341 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، ذيل الحديث 4 .