تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
في الثانية « 1 » . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيتُ وحدي أربعاً أجهر بالقراءة ؟ فقال نعم ، وقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة « 2 » . وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال لنا صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة ، فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال اجهروا بها « 3 » . ورواية محمّد بن مروان الكلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر ؟ فقال تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً « 4 » . ووجه الاحتياط في الإخفات في قراءة الظهر يوم الجمعة صحيح جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة « 5 » . وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 160 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 73 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 160 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 73 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 161 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 73 ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 161 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 73 ، الحديث 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 161 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 73 ، الحديث 8 .